الشيخ سيد سابق

196

فقه السنة

الايلاء تعريفه : الايلاء ( 1 ) في اللغة : الامتناع باليمين : وفي الشرع : الامتناع باليمين من وطء الزوجة . ويستوي في ذلك اليمين بالله ، أو الصوم ، أو الصدقة ، أو الحج ، أو الطلاق . وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته السنة ، والسنتين ، والأكثر من ذلك بقصد الاضرار بها ، فيتركها معلقة ، لاهي زوجة ، ولا هي مطلقة . فأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل الضار . فوقته بمدة أربعة أشهر ، يتروى فيها الرجل ، عله يرجع إلى رشده ، فإن رجع في تلك المدة ، أو في آخرها ، بأن حنث في اليمين ، ولامس زوجته ، وكفر عن يمينه فيها ، وإلا طلق . فقال : " للذين يؤلون من نسائهم تربص ( 2 ) أربعة أشهر . فإن فاءوا ( 3 ) فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 4 ) " . مدة الايلاء ( 5 ) : اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا . واختلفوا فيمن حلف ألا يمسها أربعة أشهر :

--> ( 1 ) آلى يولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول . ( 2 ) التربص : الانتظار . ( 3 ) فاءوا : رجعوا . ( 4 ) سورة البقرة الآية : 227 . ( 5 ) تبدأ المدة من وقت اليمين .